2.شروط رأس المال: يكون رأس المال من طرفي أو أطراف المشاركة دون اشتراط تساوي الحصص وأن يكون رأس المال نقدا، وإن كان غير ذلك يجب أن يقوّم بالنقود، وهذا حتى لا يقع الاختلاف بين الشركاء في مقدار ما يستحق كل طرف من الأرباح في حالة تحقق الربح فعلا، ونسبة الخسارة التي يتحملها كل طرف في حالة خسارة المشروع الاستثماري المشترك بينهم.
3.شروط توزيع الأرباح وتحمل الخسارة: يجب أن يتضمن عقد المشاركة كيفية توزيع الأرباح، ونصيب كل طرف، إذ يجب أن تُعتمد طريقة النسب لا القيم المطلقة، وهذا باعتبار أن مقدار الربح يكون مجهولا، وتكون الخسارة على جميع أطراف المشارِكة حسب حصة كل شريك في رأس المال.
يمكن من خلال ما سبق استنتاج خصائص التمويل بالمشاركة ودوره التمويلي:
1.يسمح بتكافؤ الفرص بين المشتركين في العملية الاستثمارية، وهذا لعدم انفراد أحدهم بالعائد على حساب الآخر.
2.يحفِّز على زيادة المدخرات، إذ يسعى الأفراد إلى البحث عن مكان لهم في مجال الاستثمارات، بما يضمن لهم المساهمة الفعلية في النشاط الإنتاجي، وكذا تكوين الدخل الوطني، ويحقق لهم دخلا إضافيا.
3.يسمح بتشغيل الأموال الزائدة عن الحاجات الاستهلاكية، ويمنع الاكتناز الذي يتسبب في تعطيل الأموال عن أداء دورها الذي أنشئت من أجله.
ــــــــــــــــــــــ
1 ـ نجوى عبد الله عبد العزيز سمك، علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم الاقتصاد، جامعة القاهرة 1990، ص 10، 11، 14