في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} (البقرة: 124) .
قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد:
فى الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس.
وفى الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء""
قال الحافظ في الفتح (10/ 277) : سنده صحيح.
2 -وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:
الأقلف: لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة.
قال ابن القيم في تحفة المودود:
ووجه الدلالة من هذا الأثر أنه قول صحابى، ولم يعرف عن صحابى آخر خلاف قوله هذا،
وقد احتج كثير من العلماء بأقوال الصحابة.
3 -ثبت عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ في قوله تعالى:
{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} (البقرة: 124)
قال: ابتلاه بعشر كلمات فذكرهن، وذكر منهن: الختان.
والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا.
وقال البيهقى في السنن (8/ 325) قال أصحابنا:
والابتلاء إنما يقع في الغالب بما يكون واجبًا.
وقال القرطبى: الابتلاء: الامتحان ومعناه أمر وتعبد.
وقال ابن كثير: اى اختياره بما كلفه من الأوامر والنواهى.
وممن قال بوجوب الختان في حق الرجال استدلوا بما يلى:
1 -أن القلفة (وهى الجلدة التى تغطى الذكر) تحتبس النجاسة فلو تحرك و اهتز، تساقطت بعض قطرات البول المحتبسة بها فتتعرض طهارته وصلاته للفساد، ولهذا جاء عن فريق من أهل العلم: