فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 106

في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} (البقرة: 124) .

قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد:

فى الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس.

وفى الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء""

قال الحافظ في الفتح (10/ 277) : سنده صحيح.

2 -وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:

الأقلف: لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة.

قال ابن القيم في تحفة المودود:

ووجه الدلالة من هذا الأثر أنه قول صحابى، ولم يعرف عن صحابى آخر خلاف قوله هذا،

وقد احتج كثير من العلماء بأقوال الصحابة.

3 -ثبت عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ في قوله تعالى:

{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} (البقرة: 124)

قال: ابتلاه بعشر كلمات فذكرهن، وذكر منهن: الختان.

والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا.

وقال البيهقى في السنن (8/ 325) قال أصحابنا:

والابتلاء إنما يقع في الغالب بما يكون واجبًا.

وقال القرطبى: الابتلاء: الامتحان ومعناه أمر وتعبد.

وقال ابن كثير: اى اختياره بما كلفه من الأوامر والنواهى.

وممن قال بوجوب الختان في حق الرجال استدلوا بما يلى:

1 -أن القلفة (وهى الجلدة التى تغطى الذكر) تحتبس النجاسة فلو تحرك و اهتز، تساقطت بعض قطرات البول المحتبسة بها فتتعرض طهارته وصلاته للفساد، ولهذا جاء عن فريق من أهل العلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت