فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 106

1 -أن يولد المولود ولاقلفة له (يولد مختونا) .

2 -ضعف المولود عن احتماله.

3 -أن يسلم الرجل كبيرًا ويخاف على نفسه التلف.

4 -الموت.

وهذه الأمور تحتاج إلى تفصيل وهذا بيانه: ـ

الأمر الأول من مسقطات الختان: في مسألة إذا ولد الولد ولا قلفة له:

فقد قال ابن القيم في التحفة: فهذا مستغنى عن الختان إذا لم يخلق له ما يجب ختانه (قطعه)

وهذا متفق عليه

لكن هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يستحب إمرار الموسى على موضع الختان أم لا؟

وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين:

القول الأول: لايستحب ذلك بل يكره، وبه قال النووى و القرطبى وابن القيم و ابن رشد

وجهة هذا القول: إن إمرار الموسى ليس مقصودًا بذاته وإنما هو وسيلة، فإنه سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى

كما قال ابن القيم: الصواب: إن هذا مكروه ولا يتقرب إلى الله به، ولا يتعبد بمثله وتتنزه الشريعة عنه فإنه عبث لا فائدة فيه، وإمرار الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل مقصود، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى.

ورد ابن القيم على الذين يقولون بل يمر الموسى عليه لقول النبى - صلى الله عليه وسلم:

"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

فقالوا: وقد كان الواجب أمرين: مباشرة الحديدة والقطع فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة.

فقال ابن القيم ردًا عليهم والصواب:

إن هذا مكروه ولا يتقرب إلى الله به ولا يتعبد بمثله وتنزه عنه الشريعة لأنه عبث لا فائدة فيه.

وهذا نظير قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم

وأن الذى لايحسن القراءة ولا الذكر أو أخرس يحرك لسانه حركة مجردة (أى في الصلاة) .

لكن رد عليهم شيخ الإسلام فقال: لو قيل أن الصلاة تبطل بذالك كان أقرب لأنه عبث ينافى الخشوع وزيادة عمل غير مشروع، والمقصود: أن هذا الذى ولد ولا قلفة له فلا ختان عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت