فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 90

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل بأحاديث الباب على جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الثوب حريرا كله أو بعضه، وفي الأول عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه ممن يظن أنه لم يطلع عليه.

وفيه: إباحة الطعن لمن يستحقه.

وفيه: جواز البيع والشراء على باب المسجد.

وفيه: مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء.

وقال بن بطال: فيه ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لباس الحرير، وهذا في الدنيا وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التي لا انقضاء لها إذ تعجيل الطيبات في الدنيا ليس من الحزم فزهد في الدنيا للآخرة وأمر بذلك، ونهى عن كل سرف وحرمه بالإجماع بن المنير بان تركه - صلى الله عليه وسلم - لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية، وأما الزهد فإنما هو في خالص الحلال ومالا عقوبة فيه فالتقلل منه وتركه مع الإمكان هو الذي تتفاضل فيه درجات الزهاد.

قلت - أي ابن حجر: ولعل مراد بن بطال بيان سبب التحريم فيستقيم ما قاله.

وفيه: جواز بيع الرجال الثياب الحرير وتصرفهم فيها بالهبة والهدية لا اللبس.

وفيه: جواز صلة القريب الكافر والإحسان إليه بالهدية.

وقال بن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا. اهـ. [1]

(1) فتح الباري (10/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت