فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 89

بكون الشبكة دولية، بينما قد تكون داخلية.

وأما التعريف الأخير فهو أقرب إلى الشرح منه إلى التعريف، وأما التعريف الأول والثاني فهما أولى هذه التعاريف - مع وجود الدور فيها - ولهذا فالأولى أن يقال العقد الإلكتروني: (اتفاق بين طرفي العقد بقبول وإيجاب يتم تنفيذه كليا أو جزئيا عبر وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين المتعاقدين) ، أي: سواء أبرم عبر هذه الوسيلة الإلكترونية فقط، أو نفذ جزئيًا بأن استلمت السلعة أو حصل على الخدمة بواسطة الوسيلة الإلكترونية، أو استلم الثمن بواسطتها، أو نفذ الاثنان من خلالها.

تعريف العقد الإلكتروني في النظام السعودي:

لم يعرف النظام السعودي =مشروع نظام التعاملات الإلكترونية+ العقد الإلكتروني، واكتفى بتضمينه في تعريف التعاملات الإلكترونية، وبالنص عليه والإشارة إليه في مواد كثيرة، وبتخصيص الفصل الثالث لانعقاد التعامل الإلكتروني، حيث عرف التعاملات الإلكترونية بأنها: =أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية+.

ويمكن أن يؤخذ منه أن تعريف العقد الإلكتروني في النظام السعودي مثل التعريف الأول للعقد الإلكتروني الذي أوردناه هنا. ويمكن أن نتوصل إلى تعريف له من خلال التعاريف المختلفة في مشروع النظام بأنه: =اتفاق يتلاقى فيه القبول بالإيجاب عبر تقنية استعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة+ [1] .

وإذا كان الحديث عن العقود التي يتم إجراؤها عبر (الإنترنت) قلنا بأن العقد الإلكتروني هنا هو: =اتفاق يتلاقى فيه القبول بالإيجاب عبر =الإنترنت+.

المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية:

ليس هناك تعريف محدد متفق عليه للتجارة الإلكترونية إلى الآن - مع وضوح مفهومها - حتى إن القانون الموحد للتجارة الإلكترونية الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول أونستيرال (UNCITRAL) وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة [2] ، لم يضع تعريفًا للتجارة الإلكترونية، واكتفى بتعريف تبادل البيانات الإلكترونية بأنها: =نقل المعلومات الإلكترونية من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات+ [3] .

وتبادل المعلومات الإلكترونية يشمل التجارة الإلكترونية، ومع قصور القانون عن وضع تعريف

(1) انظر المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

(2) أقرته في 16 ديسمبر 1996 م. انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، القاهرة ط 2002 (ص 85) .

(3) الفقرة (ب) من المدة الثانية من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت