وقد نص قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني في إمارة دبي على حجية المعلومات، وكذا القانون الأردني، ومشروع قانون التجارة الإلكتروني الكويتي [1] .
ونص القانون المصري والأردني على حجية الكتابة الإلكترونية [2] .
نص مشروع النظام على قبول التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات، وذلك إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة السابعة من مشروع النظام [3] ، وتقدم ذكرها - وهو موافق - لما ذكرناه من حجية التوقيع شرعًا - بل نص مشروع النظام على جواز قبول التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات وإن لم يستوف سجله الإلكتروني متطلبات المادة السابعة [4] . ونص على مساواة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع الخطي، وأن له الآثار النظامية التي تترتب على التوقيع الخطي [5] .
ونص على حجية التوقيع الإلكتروني في المعاملات [6] .
ونص على أن الأصل إذا قدم التوقيع الإلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي صحة الأمور التالية:
1 -أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في الشهادة الرقمية.
2 -أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في الشهادة الرقمية، وبحسب الغرض المحدد فيها.
3 -أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه [7] .
وأوجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يقوم ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني [8] .
وممن ذهب إلى حجية التوقيع الإلكتروني قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، والقوانين: المصري، والأردني، والكويتي، وإمارة دبي [9] .
(1) الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، والمفقرة (ب) من المادة السابعة، والمادة التاسعة من القوانين المذكورة تباعًا.
(2) المادة الرابعة من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، والسادسة من قانون المعاملات الإلكتروني المصري، والفقرة (ب) من المادة السابعة من القانوني الأردني.
(3) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع النظام.
(4) الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مشروع النظام.
(5) المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من مشروع النظام.
(6) الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.
(7) الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر من مشروع النظام.
(8) الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشر من مشروع النظام.
(9) المادة الثالثة من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، والمواد الثانية والسابعة، والفقرة (ب) من المادة السابعة، والمادة الخامسة، والفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القوانين المذكورة تباعًا.