ومنشأ اختلاف الفقهاء، اختلاف العرف والعادة فيما يكون قبضًا للأشياء [1] .
ومطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث يوجد المبيع وقت العقد، وإذا بيع مال على أن يسلم في محل معلوم لزم تسليمه في ذلك المحل [2] .
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
يتم التسليم بطريقتين، إما عن طريق شبكة الإنترنت نفسها إما بإنزالها وتحميلها مباشرة على جهاز حاسب المشتري أو طالب الخدمة، أو تمكينه من الدخول إليها والإفادة منها حسب العقد، وإما بإرسالها على البريد الإلكتروني، وذلك مثل برامج الحاسب الآلي، أو الكتب الإلكترونية، أو المعلومات الرقمية، أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية، ومواقع المجلات والصحف الإلكترونية، ونحو ذلك، وقد تكون خدمة كاستشارات طبية أو هندسية أو علمية أو تقنية أو قانونية، وتنفذ عبر الإنترنت مباشرة أو بالبريد الإلكتروني، وإما عن طريق إرسالها بالبريد العادي أو الشحن، مثل السيارات والأدوات والكتب الورقية، والأثاث، والأجهزة، ونحو ذلك، ويكون تسليمها حسب الاتفاق في بلد المشتري في عقود التجارة الإلكترونية.
وتحرص العقود المتداولة كعقود للتجارة الإلكترونية على تنظيم مسألة التسليم، فتنص على أنه يتم التسليم في موطن العميل أو أي عنوان آخر يختاره، وأن نفقات التسليم على البائع - أو حسب الاتفاق - وتنص على كيفية التسليم وما إذا كان سيتم عن طريق البريد مثلًا أو بواسطة وسيلة نقل أو على الخط أو الشبكة نفسها، وتنص بعض العقود النموذجية على ضرورة تحديد تاريخ التسليم، تسلم خلالها السلعة، وإلا جاز إنهاء العقد ورد المبالغ المدفوعة.
وقد يكون العقد مقاولة يقوم المقاول بإنجاز العمل وتسليم الشيء الذي تم تصنيعه أو إنتاجه، أو المشروع إلى صاحب العمل، ويكون تسليمه على حسب هذا المنتج إما عن طريق الإنترنت أو بطرق التسليم العادية [3] .
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه:
من آثار انعقاد البيع أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، وأن تلف المبيع كله أو بعضه قبل التسليم له تأثير في الضمان نبينه فيما يلي:
(1) انظر: محي الدين النووي، المجموع (9/ 275) ، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/ 188) .
(2) انظر: مجلة الأحكام العدلية المواد (285، 287) - مع شرح المجلة لسليم اللبناني - (ص 148) ، ومنصور البهوتي، شرح المنتهى (2/ 161، 162) ، وكشاف القناع (3/ 306) ، وأحمد بن عبدالله القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، ط أولى 1401 هـ، مطبوعات تهامة (ص 155) .
(3) انظر في هذا كله: د. أسامة مجاهد، مرجع سابق (ص 166 وما بعدها) ، د. محمد حسين منصور، مرجع سابق (ص 94 وما بعدها) .