فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 89

1 -إذا تلف المبيع كله قبل التسليم بآفة سماوية، وكان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع فهو من ضمان البائع، فيرد الثمن إلى المشتري إن كان قد تسلمه، وإن لم يكن تسلمه فلا حق له في المطالبة به، وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [1] .

2 -إذا تلف المبيع بآفة سماوية قبل القبض ولم يكن فيه حق توفية، ففيه قولان:

القول الأول: ضمان المبيع على البائع، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة، ومما استدل له به قوله ^: =لا يحل سلف وبيع ... ولا ربح ما لم يضمن+ [2] . أي عن بيع المشتري ما لم يقبض [3] .

القول الثاني: ضمان المبيع على المشتري، وهو المذهب عند المالكية، والحنابلة، لكن استثنوا بعض المبيعات تكون مضمونة على البائع، ولا تدخل في ضمان المشتري بالعقد، وليس هذا محل بسطها [4] . ومما استدل له به، قول ابن عمر - رضي الله عنهما: =ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع+ [5] .

3 -أن يتلف المبيع بفعل متلف قبل القبض، فإن الضمان على المتلف، وكيفية الضمان تختلف باختلاف المتلف على النحو التالي:

أ - إن كان المتلف هو البائع، فإن الضمان منه، واختلف العلماء في كيفية الضمان، فالمذهب عند الحنابلة أنه إن كان في المبيع حق توفية فإن المشتري يخير بين الإمضاء والفسخ، فإن أمضاه ضمن البائع المبيع، وإن فسخه ضمن البائع الثمن برده إلى المشتري إن كان البائع استلمه، وإذا لم يكن في البيع حق توفية ضمنه البائع بالمثل إن كان مثليًا وإلا فبالقيمة إن كان متقومًا [6] .

والمذهب عند الحنفية والشافعية إلى أن البائع يضمن بالثمن، فإن كان قد استلم الثمن رده، وإلا فلا حق له فيه [7] .

(1) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/ 238) ، والدردير، الشرح الكبير (3/ 144، 147) ، ومحيي الدين النووي (3/ 499) ، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/ 177، 181، 184) ، منصور البهوتي، كشاف القناع (3/ 243، 244) .

(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 179) ، والترمذي في سننه (الجامع الصحيح) ، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/ 351) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/ 238) ، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/ 65) ، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/ 181 - 184) .

(4) انظر: الدردير، الشرح الكبير، (3/ 146) ، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/ 184) ، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/ 243، 244) .

(5) رواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض (3/ 23) ، ووصله الدارقطني في سننه، كتاب البيوع (3/ 54) ، وقال ابن حجر: =موقوف صحيح الإسناد+. تغليق التعليق (3/ 243) .

(6) انظر: موفق الدين ابن قدامة، المغني (6/ 185) ، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/ 243، 244) .

(7) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/ 238) ، وزين الدين ابن نجيم، البحر الرائق (6/ 15) ، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت