فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 89

المحررات العرفية المعدة للإثبات، إذ إن التوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى مَن وقعها، وهو الوسيلة لتحديد شخصية الموقع، وهو تعبير واضح عن إرادة الموقع في التزامه بمضمون الورقة وإقراره لها [1] .

خلاصة وتذييل:

نخلص إلى أن التعامل الإلكتروني المثبت في سجل إلكتروني - بشروطه النظامية - والمذيل بتوقيع إلكتروني تشهد له جهة محايدة بصحته، دليل مؤكد في الإثبات شرعًا إذ إن كل جزئية مما ذكر يكفي دليلًا لوحده، فتقوى هذه الأمور ببعضها لتكون دليلًا قويًا في الإثبات، قاطعًا للخصومة، منهيًا للنزاع، مرتبًا جميع الآثار المترتبة على هذه الأمور، وهذا هو المتوافق مع ما رجحناه، ومع تطور العلم، ووسائل الاتصال ومخرجاتها، وصلاحية الدين وأحكامه لكل زمان ومكان بحمد الله تعالى.

وأما بعض حالات إبرام عقود التجارة الإلكترونية، مثل التعاقد عبر مؤتمر الفيديو، حيث يشاهد المتعاقدان أو المتعاقدون على شاشة جهاز الحاسب الآلي ويسمع حديثهم مباشرة، أو عبر غرف المحادثة بالصوت إذا كان الصوت واضحًا وهكذا، فإن طرق الإثبات تختلف عما سبق ويكون لأدلة الإثبات الشرعية الأخرى كشهادة رجلين ورجل وامرأتين، وشهادة رجل ويمين، دورٌ في إثبات التعاقد، وإنهاء الخلاف والنزاع عند حصوله [2] ، ولكن حديثنا عن توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في النظام وحكمه في الفقه الإسلامي.

الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

نص مشروع النظام على أن لكل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجية ملزمة، وأنه يترتب عليها آثارها وتعتبر دليلًا في الإثبات، وهو بهذا يأخذ بالرأي الراجح في الفقه الإسلامي الذي ذكره الباحث في المطلب الأول، وسنتناول هذا الأمر في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.

1 -نص مشروع النظام على أن التعامل الإلكتروني يقبل دليلًا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة السابعة من النظام [3] ، وقد نصت على أنه: يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة في ذلك السجل من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي كسجل إلكتروني، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طُلب ذلك - ورد النظام التحديد الوسائل والشروط الفنية المطلوبة للائحة - ونص على أنه لا يعتبر إخلالًا بأصل السجل

(1) انظر: د. محمد المرسي زهرة، مرجع سابق (ص 807 - 813) ، ود. محمد حسام لطفي، مرجع سابق (ص 29) ، ود. أحمد المهدي، الإثبات في التجارة الإلكترونية، دار الكتب القانونية ط 2006 (ص 10، 11) ، ونضال إسماعيل برهم، مرجع سابق (ص 165) .

(2) وانظر لمزيد من الكلام على أدلة الإثبات: ابن القيم، الطرق الحكمية (ص 108 فما بعدها) ، وابن فرحون، تبصرة الحكام (1/ 161 فما بعدها) .

(3) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع النظام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت