الإلكتروني أي إضافة أو شرح يلحق بالسجل في ضوء الظروف الطبيعية للتعاملات الإلكترونية.
2 -نص مشروع النظام على جواز قبول التعامل الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني المتطلبات المذكورة آنفًا الواردة في المادة السابعة من مشروع النظام [1] .
3 -ونص على أن التعامل الإلكتروني يعد حجة يعتد بها في المعاملات [2] ، وأنه يراعى عند تقدير حجيته مدى الثقة في:
أ - الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكانية التعديل عليه.
ب - الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
جـ - الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ [3] .
والمراد أن المراحل التي ذكرت في النظام في شأن السجل الإلكتروني من إنشاء وتخزين وإبلاغ (إرسال) المقصود بها أن تتم المحافظة على المعلومات المضمنة في السجل الإلكتروني، بحيث لا تؤدي هذه العمليات إلى تغييرها أو تعديلها أو تحريفها أو تزويرها - ونحو ذلك - على نحو يفقدها قيمتها كوسيلة إثبات، وأن القيمة الإثباتية للمعلومات تتوقف على مقدار قوة وسيلة تأمين حفظ هذه المعلومات، الأمر الذي يمنع النفاذ إليها والتلاعب فيها وإعادة معالجتها، لأنه كلما كانت الوسيلة الفنية لتأمين حفظ هذه المعلومات ضعيفة كلما كانت حجيتها في الإثبات استنادًا على سلامة المعلومات محل شك.
وأن التأكد من شخصية المنشئ للسجل الإلكتروني (سواء كان المنشئ شخصًا طبيعيًا أم معنويًا) من الأمور التي يعول عليها في الاعتراف بالسجل الإلكتروني وما يتضمنه من معلومات إلكترونية وبالتالي التعامل الإلكتروني في الإثبات [4] .
ونص قانون المعاملات الإلكتروني الأردني على هذه الحجية في الإثبات [5] .
السجل الإلكتروني هو بمثابة المستند الكتابي أو ما يسمى بالمحرر الكتابي، وقد نص مشروع النظام على حجية السجل الإلكتروني، وأن حجيته ملزمة، وأنه لا يجوز نفي صحته أو قابليته للتنفيذ، ولا منع تنفيذه بسبب أنه تم بشكل إلكتروني، بشرط أن يتم بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام [6] .
ثم أكد مشروع النظام أن السجل الإلكتروني حجة يُعتد بها في المعاملات [7] ، وأن تقدير الحجية يبنى على مدى الثقة في الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وأنه لا
(1) الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مشروع النظام.
(2) الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.
(3) الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من مشروع النظام.
(4) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مرجع سابق (ص 163 - 166) .
(5) القرة (ب) من المادة السابعة من قانون المعاملات الإلكتروني الأردني.
(6) الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع النظام.
(7) الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.