1 -تؤكد سلامة المعلومات الواردة في ذلك السجل من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي كسجل إلكتروني.
2 -تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طُلب ذلك. وتحد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة [1] .
ونص على أن أي إضافة أو شرح يلحق بالسجل الإلكتروني في ضوء الظروف الطبيعية للتعاملات الإلكترونية لا يعتبر إخلالًا بأصل السجل الإلكتروني [2] .
ونص على أنه يعتبر على أصله لم يتغير منذ إنشائه ما لم يظهر خلاف ذلك [3] .
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
التوقيع الإلكتروني يعد توثيقًا للسجل الإلكتروني (الرسالة الإلكترونية) الصادر عن المرسل [4] ، وهو من أهم التقنيات التي ترتكز عليها التجارة الإلكترونية، حيث يقوم بوظيفة التوقيع الخطي، وقد اهتم مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي بالتوقيع الإلكتروني حيث أفرد له الفصل الرابع، ووردت بعض أحكامه في مواد متفرقة.
أولًا: تعريف التوقيع الإلكتروني:
التوقيع هو: أن يمضي السند أو الصك أو المعاملة ونحوها بخطه، بأن يكتب اسمه أو يثبت نموذجًا أو رسمًا بشكل معين يتخذه له يميزه عن غيره [5] .
وقد عرف مشروع النظام التوقيع الإلكتروني بأنه: =بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني - أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا - يقوم مقام التوقيع الخطي، ويمكن استخدامه لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه+ [6] .
وسبق أن ذكرنا أن مشروع النظام قد عرف البيانات الإلكترونية بأنها: =البيانات أو النصوص أو الرموز أو الصور أو الرسوم أو الأصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، معًا أو متفرقة+ [7] .
وعرف النظام - أيضًا - منظومة التوقيع الإلكتروني بأنها: =منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل
(1) انظر الفقرة الأولى من المادة السابعة من مشروع النظام.
(2) انظر الفقرة الثانية من المادة السابعة من مشروع النظام.
(3) انظر: الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من مشروع النظام.
(4) انظر: د. عبدالفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، ط أولى 2005، (ص 125) .
(5) انظر: د. أحمد محمد علي داود، أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، عمان، ط أولى 2004 م (2/ 588) .
(6) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
(7) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.