سجل إلكتروني، والسجل الإلكتروني هو البديل الإلكتروني للمحرر المكتوب [1] ، وسنتناول بعض ما ورد في مشروع النظام بخصوص ذلك:
1 -بيانات إلكترونية: البيانات أو النصوص أو الرموز أو الصور أو الرسوم أو الأصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية معًا أو متفرقة.
2 -منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني يُستخدم لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو بث أو تسلم أو تخزين أو عرض أو معالجة البيانات الإلكترونية.
3 -السجل الإلكتروني: بيانات إلكترونية يتم إنشاؤها بواسطة منظومة بيانات إلكترونية ويكون قابلًا للاسترجاع أو الحصول عليه بشكل يمكن فهمه، ويستخدم في التعاملات الإلكترونية [2] . ويشمل السجل الإلكتروني إذًا: البيانات الإلكترونية (البيانات المحسبة) ، والبريد الإلكتروني، والفاكس والتلكس وغيره [3] ، ويهمنا هنا: البيانات الإلكترونية والبريد الإلكتروني.
والسجل الإلكتروني كما ذكرنا هو البديل الإلكتروني للمحرر المكتوب، يسمى في بعض القوانين =الوثيقة الإلكترونية+ أو =رسالة بيانات+ أو +مستند إلكتروني+ أو =محرر إلكتروني+.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه، وما يتعلق به:
أولًا: نص مشروع النظام على أثر السجل والتعاملات الإلكتروني في بيئة التجارة الإلكترونية، فقد نص على أنه لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليًا أو جزئيًا - بشكل إلكتروني، بشرط أن تتم بحسب الشروط المنصوص عليها في النظام [4] .
ثانيًا: أضفى على المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني - المثبتة في سجل إلكتروني - قابليتها للتنفيذ، أي كونها مثبتة للحقوق والتحمل بالالتزامات بشرط أن يكون الاطلاع على تفاصيل هذه المعلومات - في السجل الإلكتروني - متاحًا، وبالطبع لذوي الشأن فقط مراعاة للسرية التي تتسم بها عمليات تداول البيانات والمعلومات في نطاق التجارة الإلكترونية، وبشرط أن يكون هذا الاطلاع ممكنًا حسب منظومة البيانات الإلكترونية المنشئة لهذه المعلومات، وهذا السجل، وأن تكون هناك إشارات ضمن هذه المنظومة تبين كيفية الاطلاع على هذه المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني والمضمنة في السجل الإلكتروني [5] .
ثالثًا: نظم مشروع النظام الأحكام التي تتعلق بحفظ السجلات الإلكترونية بناءً على اشتراط نظام
(1) انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق (ص 70) .
(2) بعض فقرات من المادة الأولى من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
(3) انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق (ص 70) .
(4) انظر الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
(5) انظر الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ود. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات (ص 144، 145) .