فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 89

المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد

المطلب الأول: العاقدان:

المراد بهذا الركن أن يكون العاقدان - في عقود التجارة الإلكترونية وغيرها - جائزي التصرف، ليكون العقد صحيحًا نافذًا، وجائز التصرف هنا هو المختار البالغ الرشيد - وهو حسن التصرف في المال على قول الجمهور - فلا يصح من صغير غير مميز ومجنون وسكران ونائم وسفيه ومكره؛ لأنه قول أو تصرف يعتبر له الرضا، فلا يصح من غير رشيد مختار كالإقرار.

أما الصبي المميز فقد ذهب الشافعية إلى عدم صحة تصرفاته، أما الجمهور فقد ذهبوا إلى جواز تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر إذا أجازها الولي، وذهبوا إلى جواز تصرفاته وعقوده في الجملة على خلاف في بعض التفصيلات لا مجال لعرضها هنا [1] .

إن التعامل في العقود المبرمة بين حاضرين يستطيع كل من المتعاقدين فيه أن يستوثق من أهلية المتعاقد الآخر، ونقصد بها: ثبوت صفة المتعاقد الشخصية أو الوظيفية التي يتعاقد على أساسها، وثبوت كمال أهليته المطلوبة شرعًا، كما مرّ. ولكنه يصبح من الصعب على المتعاقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت التحقق من أهلية الطرف الآخر، إذ إنه لا يوجد حضور مادي بين أطراف العقد، مع سهولة قيام شخص بانتحال صفة شخص آخر أو سرقة بياناته الإلكترونية، وإبرام العقود باسمه، وإمكان ناقص الأهلية إبرام مثل هذه العقود دون أن يكتشف أمره، وذلك يعود إلى سهولة استخدام الإنترنت من ناحية، واستخدام بطاقة الائتمان العائدة إلى أحد والدي ناقص الأهلية أو أحد أقاربه دون علمه، ويمكن اللجوء لحل مشكلة أهلية المتعاقدين في عقود التجارة الإلكترونية إلى ما يسمى مقدم خدمات التصديق، في مشروع نظام التعاملات السعودي، أو أي سلطة مماثلة في بلد آخر يكون طرفًا محايدًا ينظم العلاقة بين الأطراف على الخط، حيث يتم إصدار شهادات رقمية للمتعاملين إلكترونيًا بعد أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية لصاحب الشهادة بكل دقة، ومنحه توقيعًا إلكترونيًا يميزه، ويكون موثقًا من جهة التوثيق [2] ، فيكون كل من المتعاقدين على ثقة من أهلية الطرف الآخر لإنشاء العقد وإبرامه وإنفاذه [3] .

وكذلك قد يصمم الموقع على الإنترنت بشكل يلزم الطرف الآخر الذي يريد التعاقد بالكشف عن هويته والإفصاح عن عمره، وفي حالة إغفاله ذلك فلن يسمح له بالمضي في التعاقد، أو تشترط أن يكون سنه سن

(1) انظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع (5/ 135) ، ومحمد الخرشي، حاشية الخرشي (5/ 266 - 298) ، ومحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي (3/ 5، 6) ، و عبدالكريم الرافعي، العزيز شرح الوجيز (4/ 15، 15) ، ومحيي الدين النووي، روضة الطالبين (3/ 341، 342) ، وفخر الدين ابن تيمية، بلغة الساغب (ص 166، 167) ، وشرف الدين الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، تحقيق: د. عبدالله التركي، هجر للطباعة والنشر، ط أولى 1418 هـ (2/ 155، 156) ، ومنصور البهوتي، كشاف القناع (3/ 151) .

(2) خصص مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي فصولًا كاملة للتوقيع الإلكتروني والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وواجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته ومسؤوليات صاحب الشهادة.

(3) انظر: التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي، حلقة نقاش بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، إعداد: د. محمد عبدالحليم عمر (ص 73) ، وبشار محمود دودين، مرجع سابق (ص 153) ، ونضال برهم، مرجع سابق (ص 48، 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت