فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 89

والمذهب عند المالكية إلى أن البائع يضمن المبيع بالمثل، إن كان مثليًا، وإلا فبالقيمة إن كان متقومًا [1] .

وفي قول عند الشافعية أن المشتري يخير بين إمضاء البيع فيضمن البائع المبيع، وبين الفسخ واستراداد الثمن إن كان سلمه للبائع [2] .

ب - إن كان المتلف هو المشتري استقر البيع والضمان عليه، فإن كان سلم الثمن لم يسترده، وإن لم يكن سلمه وجب عليه تسليمه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [3] .

جـ - إن كان المتلف أجنبيًا، فالضمان منه؛ لأنه هو المتلف [4] .

4 -أن يتلف بعض المبيع، فالحكم يختلف - أيضًا - تبعًا لمن صدر منه الإتلاف على النحو التالي:

أ - إن كان التلف بآفة سماوية فلعل الأظهر أنه إن ترتب على التلف نقصان المقدار - كأن يشتري سيارتين فتتلف سيارة - فإنه يسقط من الثمن بحسب التالف، ويخير المشتري بن أخذ الباقي بحصته من الثمن أو فسخ البيع لتفرق الصفقة. وإن ترتب على التلف نقصان في الصفقة - وهو ما يدخل في المبيع تبعًا بلا ذكر مثل الإطارات في السيارات - لم يسقط من الثمن شيء، بل للمشتري الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا بالعدوان، أو بتفصيل الثمن.

ب - إن كان التلف بفعل البائع سقط ما يقابله من الثمن، مع تخيير المشتري بين الأخذ والفسخ لتفرق الصفقة.

جـ - إن كان التلف بفعل الأجنبي، كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف.

د - إن كان التلف بفعل المشتري، فيعتبر ذلك قبضًا، وليس له الفسخ ويكون من ضمانه [5] . والله تعالى أعلم.

وأن البائع كذلك يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري سليمًا من العيوب، وأنه إذا وجد العيب بشروطه ثبت للمشتري حق الرد فيكون بالخيار بين الإمساك والفسخ، وسواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، قال الموفق في المغني: =لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا+ [6] .

(1) انظر: الحطاب، مواهب الجليل (4/ 48، 482) ، ومعه: محمد العبدري الشهير بالمواق، التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 481) .

(2) انظر: الرافعي، العزيز (4/ 289) .

(3) انظر: علاء الدين الكاساني (5/ 238) ، والدردير، الشرح الكبير (3/ 150) ، والرافعي، العزيز (4/ 288) ، ومنصور البهوتي، شرح المنتهى (2/ 188) .

(4) انظر: علاء الدين الكاساني (5/ 238) ، ومحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي (3/ 150) ، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/ 67، 68) ، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/ 184) .

(5) انظر: علاء الدين الكاساني (5/ 240) ، وابن عابدين، رد المحتار (4/ 566، 567) ، ومجلة الأحكام العدلية المواد (234، 293) ، مع شرحها لرستم اللبناني (ص 118، 150) ، والرافعي، العزيز (4/ 292، 293) ، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج (2/ 67) ، وموفق الدين ابن قدامة، المغني (6/ 184، 185) ، والموسوعة الفقهية الكويتية، ط الثانية 1407 هـ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (9/ 35) .

(6) المغني (6/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت