وهو تعريف مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري [1] ، والمراد بجملة: تتم عن بعد: عدم وجود طرفي العقد في مكان واحد، وفي وقت واحد مجتمعين معًا [2] .
4 -هي: =عملية البيع والشراء عبر الشبكات الإلكترونية على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات وبرامج الكمبيوتر، وأنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجارية+ [3] .
ونلحظ على هذا التعريف التوسع في تعداد ما يندرج تحت عملية البيع والشراء، وهي لا تخرج عن كونها سلعة أو خدمة، والتعاريف يراعى فيها الاختصار.
ونلحظ على التعاريف السابقة وجود الدور فيها، لورود لفظتي (التجارة) و (الإلكترونية) في التعاريف، وهما اللفظتان اللتان يتركب منهما المصطلح الذي نعرفه.
5 -هي: =عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر الوسائل الإلكترونية+ [4] .
ولعل هذا التعريف هو الأقرب مع ما عليه من ملحوظة الدور - أيضًا - ولهذا فإن الباحث يعرفها بأنها: (المعاوضة للسلع والخدمات والأموال بقصد الربحية من خلال وسائل ووسائط كهربائية أو كهرو مغناطيسية أو بصرية أوما شابه ذلك من تقنيات لتبادل المعلومات) ,ويوضحه فيما يلي:
المعاوضة: دفع شئ وأخذ غيره عوضا عنه، فهي عملية تتم بين طرفين - مع تعدد صور الطرفين - يكون فيها تبديل سلعة بنقد، أو سلعة بسلعة، أو سلعة بخدمة، أو تبديل خدمة بنقد، أو خدمة بخدمة، أو خدمة بسلعة، وإن كان الغالب فيهما أن البدل يكون نقدًا.
سلعة: تشمل سلعًا مادية، كالسيارات، والنفط، والأثاث والكتب، وسلعًا غير مادية مثل برامج الحاسب الآلي.
خدمة: وهي منتج غير ملموس يحصل عليه عن طريق الإنترنت مثلًا، مثل الخدمة التعليمية، وخدمات التأمين، والحجز في الفنادق والرحلات الجوية والبرية والبحرية، والخدمات الإلكترونية مثل: خدمات تقديم البريد الإلكتروني، ومطالعة المجلات والدوريات، والدخول إلى الشبكات العالمية، وعقد الإيواء، وعقد إنشاء المتجر الافتراضي .... [5] إلخ.
مال: نقصد به النقد على مختلف أنواعه.
بغرض الربحية: قيد يخرج به ما لم يقصد به الربح من صور تبادل السلع والخدمات.
من خلال وسائل ...: ليشمل صور التبادل التي تكون عبر أي وسيلة إلكترونية توجد في المستقبل،
(1) أورده د. محمد حسام محمود لطفي، في المرجع السابق (ص 184) بعنوان: مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وبنص آخر هو: =التجارة الإلكترونية معاملة تجارية تتم عن طريق وسيط إلكتروني+. فأثبتنا في المتن النص الأطول.
(2) د. عبدالفتاح حجازي، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيًا (ص 42) .
(3) د. عبدالفتاح حجازي، المصدر السابق (ص 46) ، نقلًا عن د. مصطفى سعيد أحمد.
(4) د. عبدالرحمن السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، طبعة أولى 1424 هـ، دار الوراق، ودار النيرين (ص 115) .
(5) انظر: د. محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية, مرجع سابق (ص 26 فما بعدها) ، ود. يوسف أحمد أبو فارة, مرجع سابق (ص 169 فما بعدها) .