فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 182

ويمكن الجمع بينهما بأخذ المتيقن من الروايات بأن يقال: القدر المسلم من رجم الشيخ والشيخة لو كان هناك رجم عليهما كما هو صريح الروايات المتقدمة هو المحصن منهما، كما أن المتيقن من نفي الرجم عنهما لو نفي ذلك عنهما كما هو ظاهر رواية ابن قيس هو غير المحصن منهما فيجمع بين القسمين من الأخبار بأن الشيخ والشيخة إذا زنيا فإن كانا محصنين فإن عليهما الرجم، أو الرجم والجلد، وأما إذا كانا غير محصنين فعليهما الجلد فقط. لكن لا يخفى أن الجمع كذلك ليس جمعًا عرفيًا. ولذا قال الشيخ الحر العاملي في الوسائل بعد ذكر خبر محمد بن قيس: أقول: خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين لما مضى ويأتي. أقول: يمكن أن يقرر المطلب بأنه لما كان رجم الشيخ والشيخة مع الإحصان أمرًا مفروغًا عنه فإنه قد قام الإجماع على ذلك، فلابد من كون المراد من قضاء أمير المؤمنين بالجلد فيهما على ما هو صريح رواية ابن قيس قضائه عندما لم يكونا محصنين فلا تنافى ما دل على الرجم. وهذا الجمع عرفي لأنه من باب حمل العام على الخاص، والنتيجة أن الشيخ والشيخة يجلدان إلا إذا كانا محصنين فإنه يجب رجمهما. ويمكن أن يقرر بأن المحصن يرجم بإجماع المسلمين سواء كان شيخًا أو شيخة أو شابًا أو شابة وعلى هذا فرواية محمد بن قيس الدالة بظاهرها على جلد الشيخة والشيخ خلاف الإجماع فلذا تخصص بسبب الإجماع، بغير المحصن، فهما يجلدان إذا كانا غير محصنين وبعبارة أخرى يجلدان إلا إذا كانا محصنين فإنه يجب رجمهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت