3 -اتخاذ الإجراءات القضائية لحجز الأموال ومصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق فاسدة وغير مشروعة أو بطرق احتيالية بعد التحقيق قضائيًا من عدم شرعيتها، والاستفادة من تعيينها في إقرارات إشهار الذمة المالية لأعضاء الحكومة والبرلمان (التي سبق التطرق إليها في الرقابة البرلمانية) ، وعمن يعيلونهم أيضًا، ومثال ذلك ما أوجبه القانون رقم 11 لسنة 1968 الصادر في الجمهورية العربية المتحدة من أحقية للقضاء في تدقيق الذمم المالية لأعضاء الحكومة، والمقترن بالقرار الرئاسي رقم 1118 لسنة 1968 في شأن إجراءات تنفيذه المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية المتحدة العدد 18 لسنة 1968.
4 -فسح المجال للمبلغين عن حالات الفساد والأخطاء بإيصال شكواهم وتمتع القضاة بالحلم والأناة في سماع ذلك وعدم إشعارهم باللامبالاة التي تؤخذ على رجال القضاء من منطق الحياد في القضايا بحيث يدفع ذلك التظاهر إلى إمكانية تراجع ذلك المبلغ عن دعواه. والعمل بشكل جاد وذي متابعة منتظمة من القاضي على حماية ذلك المبلغ عن الفساد، وإلزام الجهات الأمنية كالشرطة أو ما شابهها من أجهزة قائمة على حماية الأمن بتوفير الحماية الشخصية له ولعائلته. وكذلك العمل على تعزيز النصوص التي تقر الحماية لأولئك الأشخاص. حيث أن المرونة والدعم سوف تشيعان حالة إيجابية من الاطمئنان لاهتمام القضاء في الرأي العام مما يجعل الرقابة الشعبية ظهيرًا ساندًا للرقابة القضائية.
5 -مراقبة نظم التوريدات الحكومية وإلزام القضاء الجهات الرسمية بالإفصاح عنها والتحلي بشفافية تعاملاتها.