فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 172

* ما يتم به الإحياء عند الفقهاء في المذاهب الأربعة:

حرص الفقهاء على بيان ما يحصل به إحياء الموات في العرف، وهي أمور متقاربة، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، وقد قسموا الإحياء الى قسمين اثنين حسب الغرض منه: إما بهدف الزراعة، أو البناء والسكن.

* أولا: ما يتم به إحياء الموات قصد زراعتها، حسب المذاهب الفقهية:

-عند المالكية [1] :

يثبت الإحياء بأحد هذه الأمور السبعة:

1 -إيصال الماء لها بحفر بئر أو شق مجرى مائي لها.

2 -إقامة سد أو مانع ليرد ماء السيل أو الفيضانات إذا كانت مما ينغمر.

3 -إزالة الماء منها إذا كانت مغمورة به.

4 -غرس الشجر فيها.

5 -الحرث، ومثله تحريك الأرض بالحفر.

6 -قطع شجرها.

7 -تسويتها، وتعديلها بكسر حجرها، وتسوية حفرها.

(1) - انظر التفاصيل في:"المدونة الكبرى"لمالك: 4/ 473، و"التاج والأكليل"للمواق: 6/ 12، و"الذخيرة"للقرافي: 6/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت