* ما يتم به الإحياء عند الفقهاء في المذاهب الأربعة:
حرص الفقهاء على بيان ما يحصل به إحياء الموات في العرف، وهي أمور متقاربة، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، وقد قسموا الإحياء الى قسمين اثنين حسب الغرض منه: إما بهدف الزراعة، أو البناء والسكن.
* أولا: ما يتم به إحياء الموات قصد زراعتها، حسب المذاهب الفقهية:
-عند المالكية [1] :
يثبت الإحياء بأحد هذه الأمور السبعة:
1 -إيصال الماء لها بحفر بئر أو شق مجرى مائي لها.
2 -إقامة سد أو مانع ليرد ماء السيل أو الفيضانات إذا كانت مما ينغمر.
3 -إزالة الماء منها إذا كانت مغمورة به.
4 -غرس الشجر فيها.
5 -الحرث، ومثله تحريك الأرض بالحفر.
6 -قطع شجرها.
7 -تسويتها، وتعديلها بكسر حجرها، وتسوية حفرها.
(1) - انظر التفاصيل في:"المدونة الكبرى"لمالك: 4/ 473، و"التاج والأكليل"للمواق: 6/ 12، و"الذخيرة"للقرافي: 6/ 147.