وعرفها الدكتور عمر كامل بقوله:"الحاجة هي بلوغ الإنسان حدا، لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، فهذا لا يبيح الحرام، ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في رمضان" [1] .
ويعرف الشيخ محمد أبو زهرة الحاجة ويقول:"وأما الحاجة التي تبيح المحرم لغيره أو لعارض، فهي أن يترتب على الترك ضيق وحرج" [2] .
أما الدكتور رفيق العجم فيعرف الحاجيات بأنها:"هي الأمور التي تسهل للناس حياتهم، وترفع الحرج والمشقة عنهم، فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج، ولحقتهم المشقة، دون أن يختل نظام حياتهم، كما في اختلال الضروريات، وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التعامل بين الناس، والترخيص بأحكام تخفف المشقات، وترفع الحرج وإباحة ما لا غنى للإنسان عنه" [3] .
ويعرفها الدكتور نور الدين الخادمي بقوله:"الحاجة الشرعية هي الحاجة التي يكون فيها الاحتياج واقعا دون الضرورة أو الاضطرار، فيباح المحرم لعارض، وعلى خلاف القواعد لإزالة الحرج والمشقة، ولجلب التيسير والتخفيف، ويكون ذلك الحكم مؤبدا ودائما" [4] .
(1) -"الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الشرعية"للدكتور عمر كامل، ص: 295، المكتبة المكية، دار ابن حزم، بيروت، طبعة سنة: 1420 هـ.
(2) -"أصول الفقه"للشيخ أبو زهرة، ص: 43، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة سنة: 1417 هـ.
(3) -"موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين"للدكتور رفيق العجم، ص: 537، مكتبة لبنان، بيروت. دت.
(4) -"مجلة العدل"ص: 10: العدد: 14، السنة الرابعة: ربيع الآخر سنة: 1423 هـ،، الرياض، السعودية.