فالتعامل بالنقود الورقية وجعلها أثمانا للأشياء مكان الذهب والفضة بدعة حديثة العهد، وأغلب الظن أن الذي دفع السناس إلى استحداثها هو يسر حملها وتداولها، إذا قورنت بالنقدين وما دامت الورقة النقدية مضمونة القيمة من جهة الدولة فما حاجة الناس إلى حمل ال ... من الذهب والفضة؟.
من هنا نشأت الثقة بالنقود الورقية وشاع التعامل بها في جميع البلاد، ولكن ... هل يقوى هذا العرف والضمان من الدولة، والمجتمع على أن يبلغ بالنقود الورقية مرتبة الذهب والفضة في كونهما جنس الأثمان وقيم الاشياء في كل الأزمان؟
إن الاجابة عن هذا السؤال تستلزم منا التعرض للخلاف بين الفقهاء في مسألة الفلوس، باعتبار أن الورق النقدي لم يظهر في عهود ازدهار الفقه لا في مرحلة الاجتهاد، ولا حتى في مرحلة التخريج، والاستنباط، وبالتالي لم يتعرض له الفقهاء القدامى، وانما الذي تعرض له الفقهاء قديما هو الفلوس [1] ، اذا راجت رواج النقود، ولما كان الخلاف بين الفقهاء المحدثين في مسألة النقد الورقي مبنيا على اختلاف الفقهاء قديما في مسألة الفلوس، فان الأمر يستلزم منا أن نلقي الضوء على اختلاف الفقهاء في مسألة الفلومريشي، من التفصيل على النحو التالي: -
1 -فذهب الشافعية الى عدم ثبوت الربا في الفلوس ولو راجت، قال صاحب نهاية المحتاج: «والنقد بالنقد ... وعلة الربا في جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس ولو راجت» [2]
2 -أما الامام مالك فيرى أن الربا يجري في الفلوس جريانه في الذهب والفضة، جاء في المدونة الكبرى: « ... قلت: فان أسلم دراهم في فلوس، قال مالك: لا يصلح ذلك» [3]
3 -وأما الحنفية: فقد وجدنا بينهم اختلافا في مسألة الفولس على النحو التالي:
أ - فيرى الامام أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يجوز بيع المعدودات المتقاربة من غير المعلومات بجنسها متفاضلا كبيع الفلس بفلسين بأعيانهما، احتجاجا بأن علة ربا الفضل هي القدر مع الجنس، والمجانسة ان وجدت هنا فلم يوجد القدر فلا يتحقق الربا. [4]
ب - ويرى الامام محمد أن ذلك لا يجوز احتجاجا بأن الفلوس أثمان فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم والدنانير ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية الاعيان، ومالية الاعيان كما تاقدر بالدراهم
(1) الفلوس: كل ما ضرب من المعادف غير الذهب والفضة الكنيكل والبرونز والنحاس والالمونيوم، واصطلح الناس على عده ثمنا للاشياء، وراج بينهم وجرى به تعاملهم (العقود الربوبية والمعاملات المصرفية في الفقه الاسلامي، بحث للدكتور/ نصر فريد واصل في مجلة الشريعة والقانون جامعة صنعاء صـ 55 أحكام النقود لم ... سلامه جبر صـ 25)
(2) نهاية المحتاج 3/ 433.
(3) المدونة الكبرى 4/ 20.
(4) بدائع الصنائع 7/ 3110، الهداية 3/ 63.