فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 120

2 -ما رواه محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب لا يك ... يخفين على أحد، أن يبتاع الثمرة وهي معصفة [1] لما تطب [2] ، أو يسلم في شيء من السن أو يبتاع الذهب بالورق، والورق بالذهب نساء. [3]

3 -ما رواه محمد بن الحسن عن طاوس أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - وسأله رجل عن البعير بالبعيرين نسيئة، قال لا آمرك. [4]

4 -ما رواه محمد بن الحسن عن أبي الحسن البراد عنه بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ينهى عن بيع الشاة بالشاتين، والبعير بالبعيرين إلى أجل. [5]

5 -ما رواه محمد بن الحسن عن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: حدثني رجل قال: قال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما - وساله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ قال: لا ييلح تلك اليؤوس باليؤوس نسيئة. [6]

6 -ما رواه محمد بن الحسن عن ابراهيم النخعي قال: أسلم شريح في وصفتين ص ... من لغتهما، واشترط أن يوافي بهما دون النهر بخراسان، فأتى بالوصيفتين فكره ذلك فردهما واخذ رأس ماله. [7]

7 -ما رواه محمد بن الحسن عن أبي حرة عن محمد بن سيرين أن عتريس ابن عرقوب أسلف في قلائص، فلما قدم الرجل وحل ماله أتاه ابن حيان فقالك لا تعطه شيئا حتى تأتي ابن مسعود - رضي الله عنه - فسأله عنه، فأتى ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: ردوا عليه رأس ماله وكرهه. [8]

8 -ما رواه محمد بن الحسن عن سعيد بن المسيب بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يكره بيع البعير بالبعيرين إلى أجل. [9]

وأما المعقول فقد قالوا: -

(1) المعصفة: من العصف وهو يقال الزرع، انظر الصحاح 4/ 1104.

(2) المراد: ما طابت وما أستأهلت للاستعمال والاكل، انظر الحجة على أهل المدينة 2/ 487.

(3) المرجع السابق 2/ 484.

(4) المرجع السابق 2/ 488.

(5) المرجع السابق 2/ 489.

(6) المرجع السابق 2/ 493.

(7) انظر الحجة على أهل المدينة 2/ 459.

(8) انظر الحجة على أهل المدينة 2/ 498.

(9) المرجع السابق 2/ 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت