فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 120

4 -ما روي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لافضل بينهما» [1]

5 -ما روي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين [2] ووجه الدلالة من هذه الاحاديث كلها أنها صريحة في حرمة ربا الفضل والنسيئة السواء بغير تفريق بينهما.

تحقيق ما نسب إلى كل واحد من القائلين باباحة ربا الفضل:

قبل أن نناقش أدلة البيحين، رأيت من المناسب ان أتحقق من حقيقة قول كل واحد من الصحابة والتابعين الذين نسب إليهم القول بالاباحة حتى يقف القارئ على حقيقة رأي كل منهم، ولقد وج ... الامام السبكي رحمه الله تعقب ما نسب إلى كل منهم بتفصيل أجمله فيما يأتي [3] :

أ - فأما ابن عباس فقد روى عنه صراحة في أكثر من رواية أنه كان يفتي باحلاله واباحته محتجا بحديث أسامة السابق، وقد روى القول بذلك عن ابن عباس جماعة من أصحابه منهم: أبو الجوزاء وعبد الرحمن بن أبي نعيم وغيرهما، ولكن حكى عنه فميا بعد أنه رجع عن قوله على ما سنفصله اثناء المناقشة.

ب - وأما ابن عمر فقد روي عن أبي نضرة أنه قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا ... إلى آخر حديثه وفيه: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس.

وقد حمل العلماء ذلك على أنه ممن كان يقول باباحته ثم رجع.

جـ - وأما ابن مسعود فروى الامام الشافعي في كتاب أحكام علي وابن مسعود عنه قال: «لا بأس الدرهم بالدرهمين» وقد قيل إنه رجع عن قوله هذا .... غليه ما رواه البيهقي باسناد كله ثقات مشهورون، وقد قال في نهاية الحديث: «يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا ور بوزن» .

د - وأما معاوية فلم يحقق ذلك عنه، ولكن روى عنه شيء محتمل لذلك ولغيره، وجرت له في ذلك قصة مع عبادة بن الصامت رضي الله عنهما مشهورة.

هـ - وأا أسامة، فقد قال السبكي: لا أعلم عنه شيئا في ذلك إلا روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في النسيئة» ولا يكفي ذلك في نسبة القول إليه.

و - وأما البراء وزيد بن ارقم فقد قال السبكي: لا أعلم النقل عنهما صريحا في ذلك الا ما روي عن أبي المنهال مما استدل به المخالفون.

(1) رواه مسلم والنسائي.

(2) رواه مسلم ومالك.

(3) تكملة المجموع 10/ 22: 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت