المطلب الثالث: ضوابط في مبدأ"الإلزام".
أولا: الإلزام لغة [1] :
الإلزام مصدر من لزم الشيء يلزمه لزوما، ومعناه: الملازمة على الشيء والدوام عليه [2] ، وفي التنزيل: {فسوف يكون لزاما} [3] أي عذابا دائما لازما لكم [4] ، ولزم كذا من كذا ... إذا نشأ عنه وحصل منه [5] ، ويقال: لزم الشيء فلانا إذا وجب عليه، ومنه ألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه، والتزم الشيء أو الأمر أوجبه على نفسه [6] .
قال الراغب في المفردات: (الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من الله تعالى، أو من الإنسان، وإلزام بالحكم والأمر) [7] ، وغالبا ينشأ الإلزام أو اللزوم عن حكم قاض أو كأثر من آثار العقود ـ حقيقية كانت أو حكمية ـ، ويقال في لغة العصر:
(1) - لسان العرب لابن منظور (12/ 272) ، المعجم الوسيط (2/ 856) ، المفردات للأصفهاني ص 679.
(2) - لسان العرب لابن منظور (12/ 272) .
(3) - الفرقان - 77.
(4) - تفسير القرطبي (13/ 58) .
(5) - المعجم الوسيط (2/ 856) .
(6) - المصدر السابق (2/ 856) .
(7) - المفردات للأصفهاني ص 679.