مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبخاصة عدم التعامل بالربا ونحوه من الممارسات الممنوعة شرعا) [1] .
ويقول أيضا: (على أن هذه الإلزامية إذا لم ينص عليها النظام الأساسي فإنه ينص عليها ... في المستند الذي تنشأ الهيئة بموجبه، وأحيانا في لائحة عمل الهيئة، وأحيانا تتم ممارستها دون نَصٍّ في ظل حاكمية الشريعة الإسلامية عموما، وبخاصة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ... التي تعتبر هذا الأمر هو المميز الأساسي لها والباعث على وجودها) [2] .
ويقرر د. حسين حامد المستند العرفي والقانوني للإلزام من وجه آخر بما حاصله: أن النص على التزام الشريعة الإسلامية؛ وتعيين هيئة الهيئة الشرعية؛ ومنحها حق الإشراف على جميع النواحي الشرعية في المؤسسة؛ وحقها المكلفة به من مراجعة العقود واللوائح وفحصها وتدقيقها؛ فإن ذلك كله قاطع بمبدأ"الإلزام"حتما [3] .
والحاصل مما سبق بيان أن الأصل الإلزام ووجوب الإنفاذ في جميع ما يصدر عن الهيئات الشرعية فتاوى وقرارات، وذلك قياسا على ولايتي الحسبة والقضاء، ما لم ترد القرينة اللفظية ... أو الحالية الصارفة عن الإلزام إلى ما دونه.
(1) - ورقة د. عبد الستار أبو غدة (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 5، 7.
(2) - المصدر السابق ص 7.
(3) - ورقة د. حسين حامد (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 38 ـ بتصرف ـ.