فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 185

، فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وله شاهد عن عكرمة عن ابن جابر.

وأخرج ابن أبي حاتم و الفريابي و الطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدا من صالحي قومك، فاتت رسول الله صلى الله عليه مسلم فأخبرته، فقال: ارجعي إلى بيتك، فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا، فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ونزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية.

وأخرج أيضا عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت.

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة، قال المشركون في ذلك، فنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.

قوله تعالى: والمحصنات الآية روى مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن، ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بها فروجهن.

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت