2529- عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أَبيه ، عن جده: « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها ، وليس على زوجها وولدها منه شيء ، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها ، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها ، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمدا ، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم ، فما فضل فللعصبة ، وليس للقاتل منه شيء» .أخرجه....