فهرس الكتاب

الصفحة 2575 من 9523

2530- محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السُّنَّةُ أَن العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئا ، إِلا أَن تشاءَ ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئا قلَّ أَو كَثُرَ ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغا ما بلغ ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ ، لقولِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحمل على العاقلة عمدا ، ولا صُلْحا ، ولا اعترافا، ولا أرْش جناية ، ولا قيمةَ عبدٍ ، إلا أن تشاء» .أخرجه ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت