2531- وعنه - رحمه الله -: قال: ومضت السُّنَّة أَن الرجل إِذا أصاب امرأَتَهُ بِجُرْحٍ خطأ: أَنَّهُ يَعْقِلُهَا ، ولا يقاد منه ، فإن أَصابها عمدا قُتِلَ بها . قال: وبلغني أَن عمر قال: «تُقَادُ المرأَةُ من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الجراح» .أخرجه ... .