5784- (س) عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع ، فإذا حاضت وطهُرتْ: طلَّقها أخرى ، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة » .
وفي أخرى قال: « طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهرا من غير جماع » . أخرجه النسائي.