فهرس الكتاب

الصفحة 6060 من 9523

5982- (خ د س) مجاهد [بن جبر] : « {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا} [البقرة: 234] ، قال: كانت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عند أهل زوجها واجب ، فأنزل الله: {وَالذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّة لأزْوَاجِهِم مَّتَاعا إِلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج ، فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أَنفُسِهنَّ من مَّعْرُوف} [البقرة: 240] قال: فجعل الله لها تمام السَّنَة سبعةَ أشهر وعشرين ليلة وصيَّة ، إِن شاءتْ سكنتْ في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخراج ، فَإِنْ خَرجْنَ فلا جُنَاحَ عليكم} فالعِدَّةُ كما هي واجب عليها » ، زعم ذلك ابن أبي نُجَيح عن مجاهد ، قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء: قال ابن عباس: « نَسَخَت هذه الآيةُ عدَّتَها عند أهلها ، فتعتدُّ حيث شاءتْ ، وهو قول الله - عز وجل -: غَيرَ إِخراج » قال عطاء: « إِن شاءت اعتدَّتْ عند أهلها ، وسكنت في وصيتها ، وإِن شاءَتْ خرجتْ ، لقول الله عز وجل: فَلا جُنَاحَ عليكم فيما فَعَلْنَ قال عطاء: ثم جاء الميراثُ ، فَنسخ السُّكنى ، فتعتدُّ حيث شاءت ، ولا سكنى لها » . أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود مختصرا ، قال ابن عباس: وَالذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَّة لأزْوَاجِهِم مَتَاعا إِلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج ، « فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض الله لهنَّ من الرُّبُع والثُّمُن ، ونسخ أَجَلَ الحول بأن جَعَلَ أجلَها أربعةَ أشهر وعشرا» .

وفي أخرى له قال ابن عباس: « نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قولُ الله عز وجل: غير إِخراج ، قال عطاء: إِن شاءت اعتدتْ عند أهله، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءتْ خرجتْ ، لقول الله عز وجل: فإن خرجنَ فلا جُناح عليكم فِيما فعلن قال عطاء: [ثم] جاء الميراثُ فنسخ السكنى، تَعْتَدُّ حيث شاءتْ » .

وأخرج النسائي روايتي أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت