7760- (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- « أَمَرَ بقتل الكلاب » .
وفي رواية: « فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتَل » .
وفي أخرى: « كان يأمر بقتل الكلاب فَتَنْبَعِثُ في المدينة وأطرافها ، فلا نَدَعُ كلبا إِلا قتلناه ، حتى إِنا لنقتل كلب المُرَيَّةِ من أهل البادية يَتْبعُها » .
وفي أخرى: « أنه أَمَرَ بقتل الكلاب إِلا كلب صيد ، أو كلب غنم ، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إِن أبا هريرة يقول: أو كلبَ زَرْع ، فقال ابن عمر: إِن لأبي هريرة زَرْعا » . أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج الموطأ ، والنسائي الأولى ، وأخرج الترمذي الرابعة.
وللنسائي مثل الرابعة إِلى قوله: « ماشية » . ولم يذكر كلب غَنَم.