7762- (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: « أَمَرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إِن المرأَة تقدُمُ بكلبها من البادية فنقتله ، ثم نهى بعدُ عن قتلها ، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ، فإنه شيطان » . أخرجه مسلم.
وأخرجه أبو داود وقال: « عليكم بالأسود » ، ولم يذكر « النقطتين » .