فهرس الكتاب

الصفحة 8472 من 9523

8362- ( د س ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه - رحمه الله -: « أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن التمر المعلّق ؟ فقال: مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرَ متَّخِذ خبْنَة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرَامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ ، ومَنْ سرَقَ منه شيئا بعد أن يؤوِيَه الجرينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ، فعليه القطْعُ ، ومن سَرَقَ دون ذلك ، فعليه غرَامَةُ مثليه والعقوبةُ » وذكر « في ضالة الإبل والغنم » . كما ذكر غيره ، قال: « وسئل عن اللقطة ؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة ، فعرِّفها سنَة ، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه ، وإن لم يأتِ فهي لك ، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس » .

وفي رواية بإسناده بهذا قال: « في ضالة الشاة: فاجمعها » وفي أخرى قال في ضالة الغنم: « لك ، أو لأخيك أو للذئب ، خُذْها » وفي أخرى قال: « فاجمعها حتى يأتيها باغيها » أخرجه النسائي.

وأخرج أبو داود منه من قوله: «وسئل عن اللقطة...إلى قوله: فيه الخمس» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت