يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ) [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1548 . من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه ] . فيجب الإحسان في تذكية البهيمة بالرفق بها وعدم إيلامها من غير حاجة ومن ذلك أنه لا ينبغي له أن يكسر عنقها قبل أن تموت لأن في هذا مزيد إيلام للبهيمة وكذلك سلخ جلدها قبل أن تموت كل هذا لا ينبغي لأن هذا فيه إساءة إلى البهيمة ومزيد إيلام لها وحتى ولو أمرك صاحبها بهذا فإنك لا تطيعه وذلك بأن تذبحها الذبح الشرعي وتتركها حتى تموت فإذا ماتت شرعت في قطع رقبتها وفصل رأسها إن شئت وسلخ جلدها وغير ذلك هذا من الإحسان في ذبح البهائم .
270 ـ الطيور التي يتم صيدها بواسطة البنادق هل أكلها يعتبر حرامًا لأنها تعتبر ميتة ؟
الطيور التي يتم صيدها بالبنادق - إذا كان الرامي سمّى الله عند إطلاق الرصاص عليها ولم يدركها وفيها حياة فهي حلال، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فإنها لا تحل إلا بذكاة شرعية .
271 ـ ما هي الأرض المغصوبة، وما حكم الصلاة فيها ؟
الأرض المغصوبة هي التي يستولى عليها بغير حق . لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين ) [ رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص432 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . فهذه هي الأرض المغصوبة التي يستولي عليها الظالم بغير حق ويمنع منها صاحبها . والصلاة فيها لا تصح لأن الصلاة فيها انتفاع بها وإشغال لها للعبادة وهي مغصوبة فلا تصح الصلاة فيها وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنه لا تصح الصلاة فيها .
272 ـ ما المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة فنحن كثيرًا ما نسمع هذا . وهل هو ثابت في كل عصر أم يختلف باختلاف الزمان والمكان ؟