أما بالنسبة للنافلة: فإنه يبدأ وقت النهي عنها من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح . وفي هذا الوقت لا يجوز التنفل الذي ليس له سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت (19) . أما ما له سبب من النوافل كتحية المسجد فهذا مختلف فيه بين أهل العلم هل يؤدى في وقت النهي أو لا ؟ الراجح والله أعلم أن ذوات الأسباب تفعل إذا حصل سببها فمثلاً صلاة الكسوف تصلى وكذلك صلاة الجنازة تصلى، وكذلك تحية المسجد تصلى، لأن هذه منوطة بأسبابها، وإذا وجد السبب فإنه تشرع الصلاة التي علقت به لعموم النصوص التي فيها الأمر بالصلاة عند وجود أسبابها في عموم الأوقات .
66-إذا حان وقت صلاة العشاء ولكنها لم تصلَّ في أول الوقت بل أخرتها إلى أن يتوسط الوقت إلى آخره ولكنها فوجئت بالعادة الشهرية تأتيها فهل فيه قضاء ذلك الفرض الذي أخرتها بعد طهارتها أم لا ؟ وما حكم لو حصل العكس بأن طهرت وهي لا تزال في وقت الفريضة من الفرائض الخمس فهل تصليها أم لا ؟
إذا أدركت المرأة صلاة من الصلوات ولم تؤدها حتى نزل عليها الحيض فإنها يجب عليها إذا ارتفع حيضها وتطهرت أن تقضي الصلاة التي أدركتها، لأنها وجبت عليها بدخول الوقت وكذلك العكس .
وإذا طهرت المرأة من حيضها في آخر الوقت فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها كمن طهرت في آخر وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر . ومن طهرت في آخر وقت العشاء . فإنها تصلي المغرب والعشاء .