فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64748 من 346740

للمهدي، فتكون هذه الهدية من الرشوة.

الوجه الثاني: يجوز قبولها، والأولى عدم قبولها [1] .

وهذا هو الأرجح؛ لأن الأصل في الهدية الإباحة، وليست هذه من الهدايا الممنوع منها الموظف؛ خشية التهمة بالرشوة، أو المجازاة على عمل واجب. والله تعالى أعلم.

الهدية الخامسة عشرة: الهدية للموظف في غير بلد الوظيفة، من أهل بلده أو غيرهم.

هذه الهدية: يباح للموظف قبولها ما لم يشعر أنها مقدمة لحاجة في وظيفته [2] .

وذلك؛ لدخولها في عموم إباحة الهدية، وعدم ما يمنعها.

لكن تنزهه عنها، أولى [3] ؛ خشية أن تكون لأجل الوظيفة، وهي مما لا يجوز التكسب بها.

أما إن شعر أنها قدمت لحاجة في وظيفته، فيحرم عليه قبولها؛ كما تقدم.

(1) ينظر: فتح القدير 7/ 271.

(2) الحاوي الكبير 16/ 286 ونهاية المحتاج 8/ 243.

(3) الحاوي الكبير 16/ 286، 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت