فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64757 من 346740

الحالة الثانية: أن يكون الموظف أخذ هذه الهدية.

فحينئذ اختلف الفقهاء في كيفية تصرفه فيها، على قولين:

القول الأول: يحفظها؛ ليردها إلى المهدي، فإن تعذر ردها؛ لعدم معرفته بالمهدي أو بعد مكانه، فيضعها في بيت المال. وإليه ذهب الحنفية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] .

واستدلوا لعدم أخذ الموظف هذه الهدية: أنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد، فلا تحل له [4] .

واستدلوا لحفظه لها إن جهل صاحبها: كي يردها عليه إذا عرفه؛ لأنها حينئذ كاللقطة المجهول ربها، فإن جاء ربها أعطاها إياه [5] .

واستدلوا لردها في بيت المال إذا تعذر الرد: أنها أهديت إلى الموظف بسبب عمله، وهو فيه نائب عن المسلمين، فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم وليست له [6] .

(1) فتح القدير وشرح العناية 7/ 272، 273.

(2) مغني المحتاج 4/ 393.

(3) المغني 14/ 60.

(4) والمغني 14/ 60 وينظر: فتح القدير والعناية 7/ 272، 273 ومغني المحتاج 4/ 392.

(5) فتح القدير والعناية 7/ 272، 273.

(6) المصدر نفسه 7/ 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت