فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64758 من 346740

القول الثاني: لا يردها على باذلها، وإنما يجعلها في بيت مال المسلمين. وإليه ذهب المالكية [1] وذكره ابن قدامة احتمالاً في مذهب أحمد [2] .

واستدلوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر ابن اللُّتيبة رضي الله عنه بردها إلى أربابها [3] ، فدل على عدم ردها لمهديها.

واعترض عليه: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ الهدايا من ابن اللتبية رضي الله عنه حتى يكون وضعها في بيت المال [4] .

ويمكن الرد عليه: يسلم هذا، لكن لعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن فيها لابن اللتبية رضي الله عنه [5] فتكون مما أذن فيه ولي الأمر، فتباح للموظف كما تقدم.

الترجيح: الراجح القول الثاني، توضع الهدايا في بيت المال، ولا ترد لأصحابها؛ وذلك لقوة دليل هذا القول؛ حيث

(1) ينظر: مواهب الجليل 6/ 120، 121 وفتح الباري 13/ 167.

(2) المغني 14/ 60.

(3) المغني 14/ 60 وفتح الباري 13/ 167، وينظر: أخبار القضاة 1/ 59، 60.

(4) الحاوي الكبير 16/ 285.

(5) ينظر: المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت