القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:
ذهب إليه المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة في وجه [3] .
1 -لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول [4] .
2 -وقياسًا على ركعتي الطواف [5] .
القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه [6] .
ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.
القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.
ذهب إليه الحنفية [7] ، والشافعية في وجه [8] ، والحنابلة في الوجه الثاني [9] .
واستدلوا بما يلي:
1 -أن جبريل عليه السلام كان ينزل بآية السجدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ويسجد مرة [10] .
(1) وقد استثنوا من ذلك المعلم والمتعلم فقالوا: يسجد مرة واحدة، للمشقة انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 311) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 576) .
(2) مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (1/ 320) .
(3) الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31) .
(4) مغني المحتاج (1/ 217) كشاف القناع (1/ 449) حاشية ابن قاسم (2/ 235) .
(5) الروض المربع (2/ 235) .
(6) مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (14/ 320) .
(7) بدائع الصنائع (1/ 181) البناية (2/ 730) اللباب (1/ 106) رد المحتار (2/ 106) المبسوط (2/ 12) .
(8) روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217) .
(9) الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31) .
(10) ذكره العيني في البناية استدلالا لمذهبه (2/ 730) وكذا الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 181) ولم أجده.