فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 200

{ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعتِيقِ}

إن قيل إن الشعائر هي مناسك الحج ففي تأويل قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وجهان: أحدهما: مكة , وهو قول عطاء.

والثاني: الحرم كله محل لها , وهو قول الشافعي. وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله: {ثم محلها إلى البيت العتيق} أن محل ما اختص منها بالأجر له , هو البيت العتيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت