فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 200

قوله عز وجل: {قَالَ رَبِّ أَنَّى يِكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ}

وإنما جاز له أن يقول: وقد بلغني الكبر لأنه بمنزلة الطالب له.

{وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ} أي لا تلد.

«فإن قيل» : فَلِمَ راجع بهذا القول بعد أن بُشَّرَ بالولد؟

ففيه جوابان: أحدهما: أنه راجع ليعلم على أي حال يكون منه الولد , بأن يُرّدّ هو وامرأته إلى حال الشباب , أم على حال الكبر , فقيل له: كذلك الله يفعل ما يشاء , أي على هذه الحال , وهذا قول الحسن.

والثاني: أنه قال ذلك استعظامًا لمقدور الله وتعجبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت