فهرس الكتاب

الصفحة 1437 من 5466

فائدة): قيل يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم، قال الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، فإن لم يفعل كرهت ذلك. وحكى النووي عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالسا بغير تحية أومتنفلا حال إقامة الصلاة. واستثنى المحاملي المسجد الحرام لأن تحيته الطواف، وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. والذي يظهر من قولهم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هوفي حق القادم ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهوالمقصود، ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف، والله أعلم )) .. والله أعلى وأعلم.

كتبهُ /

تَقيِّ الدَينْ السُني الأثَري

غَفَر اللهُ لهُ وَلِوالديهِ

1433ه

2.12م

[1] فتح الباري، ج 2، ص 411، ط دار المعرفة - بيروت.

[2] سبل السلام للصنعاني ج2، ص 415.

[3] فتح الباري، ج 2، ص 411، ط دار المعرفة - بيروت.

الحديث الخامس عشر:

مروان بن الحكم، وجعلُ خطبة العيد قبل الصلاة ... !!

قد سبق وأن تمت مناقشة هذا الموضوع في (الحديث الرابع) وهوتقديم الخطبة على الصلاة في العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت