فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 5466

قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} (1) فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله) . (2)

فجعل شهادة ألاّ إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، شرطًا لعصمة الدماء والأموال. وأولئك الممتنعون عن تأدية الزكاة لم يتحقق فيهم الشرط، فقاتلهم أبو بكر - رضي الله عنه - وكان معه وعلى رأيه سائر الصحابة الذين باشروا قتالهم بأنفسهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة آية 5.

(2) أخرجه البخاري في: (كتاب الإيمان، باب {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، فتح الباري 1/75، ح25، ومسلم:(كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله) ، 1/53، ح22.

وأما دعوى الرافضي: أن عمر خالف في ذلك أبا بكر فكذب صريح على عمر - رضي الله عنه - أما قوم مسيلمة فلم يخالف في قتالهم أحد من

الصحابة، لا عمر ولا غيره، ولم يشكوا في كفرهم وردتهم، وأما مانعوا الزكاة: فقد رأى عمر في بداية الأمر عدم قتالهم، لكنه ما لبث أن رجع عن رأيه إلى قول أبي بكر بعد أن تبين له الحق في ذلك.

ورجوع عمر عن رأيه وموافقة أبي بكر، أمر مشهور في كتب

السنة والتاريخ لا يخفى على أحد من أهل العلم، ولم ينكره أحد منهم، وهو ثابت في الصحيحين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت