يقول الخطابي « يريد أن السابق منكم الذي لايلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولًا في الملأ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه، فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى، وليس غيره في ذلك مثله» وكان سبب قول عمر هذا أنه علم أنّ أحدهم قال (لو مات عمر لبايعت فلانًا) أي يريد أن يفعل كما حدث لأبي بكر، ويتعذّر بل يستحيل أن يجتمع الناس على رجل كاجتماعهم على أبي بكر فمن أراد أن ينفرد بالبيعة دون ملأ من المسلمين فسيعرّض نفسه للقتل،
وهذا هو معنى قول عمر (تغرةً أن يقتلا) أي من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرّضهما للقتل.
السبب: قول عمر: وليس فيكم من تُقطعُ الأعناق إليه مثل أبي بكر.
قال الرافضي:"وقال عمر: كانت بيعة أبي بكر فَلْتة وقى الله المسلمين شرّها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. ولوكانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل، فيلزم تطرق الطعن إلى عُمر. وإن كانت باطلة، لزم الطعن عليهما معًا".
والجواب: أن لفظ الحديث سيأتي. قال فيه:"فلا يغترن امرؤ أن يقول:"إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. ألا وإنّها قد كانت كذلك، ولكن وقى اللهُ شرَّها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر". ومعناه أن أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار، لكونه كان متعيّنًا لهذا الأمر. كما قال عمر:"ليس فيكم من تُقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر"."
وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه، وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمرًا ظاهرًا معلومًا. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تُغني عن مشاورة وانتظار وتريث، بخلاف غيره؛ فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث، فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك.