فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 201

المبحث الأول

غسل الشهيد

• المطلب الأول: غسل الشهيد إذا لم يكن جنبًا:

ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة [1] ، والظاهرية [2] ، وغيرهم [3] إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، وحكاه بعضهم إجماعًا [4] .

وذهب سعيد بن المسيب [5] والحسن البصري إلى أنه يغسل [6] .

واستدل الجهور بما يلي:

1 -ما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم» [7] .

2 -وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «رمي رجل بسهم في صدره، أو قال: في جوفه، فمات، فأدرج [8] في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» [9] .

(1) انظر: المبسوط: 2/ 49، بدائع الصنائع: 1/ 324، المدونة: 1/ 183، حاشية الدسوقي: 1/ 425، الأم: 1/ 446، روضة الطالبين: 2/ 118، المغني: 3/ 467، كشاف القناع: 2/ 98.

(2) المحلى: 3/ 336، مسألة رقم 562.

(3) انظر التمهيد لابن عبد البر: 24/ 242، فقد نقل هذا القول عن الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق، وابن علية.

(4) انظر: الإفصاح: 1/ 139، مراتب الإجماع، لابن حزم، ص 34، الروض الأنف: 3/ 179.

(5) هو: الإمام شيخ الإسلام، فقيه المدينة، أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أجل التابعين، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، كان واسع العلم، وافر الحرمة، متين الديانة، قوالًا بالحق، فقيه النفس. توفي سنة 105 هـ. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 54، تهذيب التهذيب: 4/ 84.

(6) نقله عنهم الصنعاني في المصنف: 5/ 275، وابن أبي شيبة في المصنف: 2/ 458. قال العيني:"رواه ابن أبي شيبة عنهما بسند صحيح". عمدة القارئ: 8/ 154، وانظر المغني: 3/ 467، وفتح الباري: 3/ 251.

(7) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء، رقم 1346.

(8) أدرج: أي لفّ. انظر: النهاية: 2/ 112.

(9) أخرجه أحمد في المسند، الفتح الرباني: 7/ 186، وقال عنه الساعاتي: سنده جيد. ورواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم 3133، وسكت عنه.

قال ابن حجر:"إسناده على شرط مسلم". التلخيص: 5/ 158. كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده: 24/ 244. وقال في الاستذكار: 14/ 260: هذا حديث صحيح الإسناد. والبيهقي في السنن الكبرى: 4/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت