فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 201

8 -الشهداء بالقتل في غير المعركة ليسو سواء، فقتيل الكافر يكون كشهداء المعركة، وقتيل المسلم يكون كسائر الموتى على الصحيح.

9 -أن الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء كسائر الموتى عند أهل العلم عامة.

10 -أن العمليات الفدائية الاستشهادية من الجهاد المبرور إذا توفرت فيها المصلحة الواضحة، وأن تعريض النفس للقتل والمخاطرة بها في الجهاد مستثنى من عموم النهي عن قتل النفس والتسبب فيه.

11 -أن الأحكام التي يختص بها الشهيد من عموم الموتى هي: أنه لا يغسل - وإن كان جنبًا على الصحيح - ويكفن في ثيابه التي أصيب فيها إن سترته، وتبقى دماؤه عليه، ويدفن في مصرعه إذا كان المكان صالحًا وتيسر ذلك.

12 -أن من مظاهر تكريم الشهداء: حفظ أهليهم وذويهم كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وليس فيما ابتدعه الناس وأحدثوه شيء من التكريم، وإنما التكريم الحقيقي هو الاقتصار على ما جاء به الشرع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت