فهرس الكتاب
[الكاتب: أبو محمد المقدسي]
هل يجوز لي الا تجار في التماثيل من الذهب و الفضه بيع و شراء؟
الجواب
اما حكم الإتجار بتماثيل الذهب والفضة بيعا وشراء
فإن كانت من ذوات الأرواح التي غالبها لأصنام كانت تعبد من دون الله أو يدعى انها آلهة لأشياء معينة عند من لا خلاق لهم، فلا يحل بيعها بهيئتها لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )
وكذا لو لم يعلم أنها كانت تعبد من دون الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صنعتها، ولعن المصورين، وبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل، وأوصى بعض أصحابه كما في صحيح مسلم وغبره بقوله: (لا تدع تمثالا إلا طمسته .. )
اللهم الا ان تكون تصاوير وتماثيل ما لا روح له كالشجر ونحوه ..
أو أن يقطع ر أس ما له روح منها لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال: (الصورة الرأس فإذا قطع الرأ س فلا صورة)
أو أن تصهر وتباع ذهبا أو فضة أو تصاغ حليا ونحوه
فإن قال لك الوسواس الخناس: إذن تنقص قيمتها الأثرية!!