فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 1052

تعارض قوله وأمره لنا؛ مع بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم قدم في حقنا أمره لاحتمال خصوصية فعله، أو كونه مخصوصا بوقائع معينة أو أفراد معينين، على كل حال فاللعن كما قال بعض أهل العلم من أسماء الوعيد، والقاعدة أن أسماء الوعيد لا يجوز إلحاقها بمن وردت فيه إلا إذا اجتمعت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يكثر منه أو يطلق لسانه فيه. والله أعلم.

س3: هل تقبل ولاية أو شهادة من يتعمد تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها مع علمه انه لا يجوز فعل ذلك، وهو احرص ما يكون على تنفيذ أمور دنياه في وقتها؟

ج3 ـ نعم تقبل ولايته على أهله، وأما الولاية العامة فإن كان هذا فيه ابتداء لم يحل أن يولى على المسلمين، أما إن طرأ عليه ذلك فيسمع له ويطاع عند أهل السنة ما لم يظهر كفرًا بواحًا.

أما شهادته ففي قبولها نزاع متفرع عن قبول شهادة المجاهر بالمعصية والفاسق ونحوه.

س 4: عندنا في بلاد .... شروط الزواج ما يسمى (المواطن) من (المقيمة) أي زواج الذي لديه جنسية ... من التي ليس لديها جنسية، مع أننا كلنا مسلمين ولا يتم الزواج إلا بإستيفاء الشروط التي وضعتها الدولة وهي شروط معقدة مع وجود الولي والشاهدين على العقد، فهل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، وهل هذا من العنصرية والتفريق بين المسلمين؟

ج4 ـ لا شك أن هذا من أمر الجاهلية والتفريق بين المسلمين وفقًا لحدود سايكس بيكو وليس وفقا لحدود الله .. ولكني لا أعتقد أنه من الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه الكفري التشريعي الطاغوتي بل بمعنى الظلم والتضييق على عباد الله واشتراط شروط ما أنزل بها من سلطان وهو ليس ممنوعا منعا باتا بل الأصل عندهم المنع وهناك استثناءات ووساطات ونحوها؛ وأظن أن ذلك يطرح على أنه اجتهاد وفتوى من العلماء لحل مشكلة العنوسة في بنات البلد، والحل الصحيح والفتوى الشرعية في هذا الباب أن يسمح للبنات بالزواج من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت