فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1052

ويهمله إلا لمصلحة أعظم كأن يعاين إخوانه في بلد آخر بحاجة إلى نصرته ومشروعهم أنجح وأقرب وأصلح لدين الله؛ وهذه المسائل يقدرها مشايخه ومن يشاركوه العمل لدين الله في بلده، أما إن لم يكن من العاملين لدين الله ولا المظهرين للتوحيد المراغمين لأعداء الله أو كان في بلده كمن يقال فيهم لا في العير ولا في النفير، أو خشي على نفسه الفتنة في المقام في بلده، فليهاجر إلى حيث ينصر دين الله والميادين بفضل الله تعالى التي ترفع فيها راية التوحيد كثيرة، وما على المسلم الصادق المتحرق لنصرة دينه إلا التشمير عن ساعد الجد.

ـ أما نصاب الزكاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين:

فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غرامًا تقريبًا، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب.

وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جرامًا خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا، فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب.

والعملات المستعملة يقدر نصابها بقيمة أحد النقدين، فمن أراد معرفة زكاة النقد عنده فليسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة بذلك النقد ثم يقارن بما عنده فإن بلغ ما عنده من النقد قيمة النصاب فتجب فيه الزكاة.

ومقدار الزكاة ربع العشر أي واحد على أربعين، فيقسم ما عنده من نقد إن بلغ النصاب على أربعين والنتيجة هي الزكاة المفروضة عليه عند حولان الحول عليها دون أن تنقص عن النصاب المذكور ..

ولزكاة الأنعام أنصبتها المفصلة في الأحاديث ويمكنك مراجعة تفاصيل ذلك في مظانها ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت