فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 208

عند الشافعية [1] ، وورد عن عائشة [2] ، وابن عمر [3] .

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن النبي ^ قال: =لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة+ [4] .

وجه الاستدلال:

ورود النهي في الحديث على سبيل العموم، فهو شامل للضبة الصغيرة سواء لحاجة أو لغير حاجة، فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

نوقش:

الحديث السابق الذي تضمن النهي، ورد عليه دليل يخص هذه المسألة بالجواز للحاجة وهو حديث أنس -رضي الله عنه-: (أن قدح النبي ^ انكسر فاتخذ مكانه الشعب سلسلة من فضة) [5] ..

الدليل الثاني:

عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي ^ أن رسول الله ^ قال: =الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم+ [6] .

وجه الاستدلال:

ورود النهي في الحديث على سبيل العموم، فهو شامل للضبة الصغيرة سواء لحاجة أو لغير حاجة، فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

نوقش:

بورود الدليل المخصص للنهي، وهو حديث أنس -رضي الله عنه- السابق ذكره.

(1) ينظر: المجموع (1/ 141) ، روضة الطالبين (1/ 155) .

(2) ينظر: الشرح الكبير (1/ 151) .

(3) ينظر: الشرح الكبير (1/ 151) .

(4) سبق تخريجه (ص 22) .

(5) سبق تخريجه (ص 31) .

(6) سبق تخريجه (ص 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت