عند الشافعية [1] ، وورد عن عائشة [2] ، وابن عمر [3] .
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن النبي ^ قال: =لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة+ [4] .
وجه الاستدلال:
ورود النهي في الحديث على سبيل العموم، فهو شامل للضبة الصغيرة سواء لحاجة أو لغير حاجة، فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.
نوقش:
الحديث السابق الذي تضمن النهي، ورد عليه دليل يخص هذه المسألة بالجواز للحاجة وهو حديث أنس -رضي الله عنه-: (أن قدح النبي ^ انكسر فاتخذ مكانه الشعب سلسلة من فضة) [5] ..
الدليل الثاني:
عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي ^ أن رسول الله ^ قال: =الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم+ [6] .
وجه الاستدلال:
ورود النهي في الحديث على سبيل العموم، فهو شامل للضبة الصغيرة سواء لحاجة أو لغير حاجة، فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.
نوقش:
بورود الدليل المخصص للنهي، وهو حديث أنس -رضي الله عنه- السابق ذكره.
(1) ينظر: المجموع (1/ 141) ، روضة الطالبين (1/ 155) .
(2) ينظر: الشرح الكبير (1/ 151) .
(3) ينظر: الشرح الكبير (1/ 151) .
(4) سبق تخريجه (ص 22) .
(5) سبق تخريجه (ص 31) .
(6) سبق تخريجه (ص 22) .